على غيره فعلى هذا توزع الأجرة المسماة على حجة تنشأ من بلدة الإجارة ويقع الاحرام بها من الميقات وعلى حجة تنشأ من جوف مكة فيحط بنسبة التفاوت من الأجرة المسماة فإذا كانت اجرة الحجة المنشأة من بلدة الإجارة مائة وأجرة الحجة المنشأة من مكة عشرة حط من الأجرة المسماة تسعة أعشارها (وأصحهما) أنه يحتسب قطع المسافة إلى الميقات لجواز أن يكون قصده منه تحصيل الحج الا انه أراد ربح عمرة في أثناء سفره فعلى هذا توزع الأجرة المسماة على حجة منشأة من بلدة الإجارة إحرامها من الميقات وعلى حجة منشأة منها احرامها من مكة فإذا كانت أجرة الأولى مائة وأجرة الثانية تسعين حططنا من المسمي عشرة وإذا وقفت على ما ذكرنا تحصلت على ثلاثة أقوال والثاني والثالث هما اللذان أوردهما الأكثرون منهم صاحب التهذيب والتتمة وحكاهما ابن الصباغ وجهين مفرعين على توزع الأجرة على السير والعمل (وأما) القولان المذكوران في الكتاب فالأول منهما هو الثاني في الترتيب الذي ذكرناه والثاني منهما يمكن تنزيله على الثالث ليوافق ايراد الأكثرين وعلى هذا فقوله وعلى قول تحتسب المسافة أي في الصورة التي نحن فيها وقوله فلا يحط الا مقدار التفاوت بين حج من الميقات وحج من مكة أي احرامه من الميقات أو مكة وانشاؤهما من بلدة الإجارة ذلك وإنما أراد القول الذي ذكرناه أولا هو واضح من كلامه في الوسيط وكذلك أورده الامام رحمه الله في النهاية وعلى هذا فظاهر المذهب غير القولين المذكورين في الكتاب (وقوله) وعلى قول تحتسب المسافة أي في الجملة لا في هذه الصورة واعرف بعد هذا شيئين (أحدهما) ان الحكم بوقوع الحج الذي أحرم به من مكة عن المستأجر ليس صافيا عن الاشكال لان المأمور به حجة يحرم بها من الميقات وهذا الخصوص متعلق الغرض فلا يتناول الاذن غيره ولهذا لو أمره بالبيع على وجه خاص مقصود لا يملك البيع على غير ذلك الوجه (الثاني) ان الأجير في المسألة التي نحن فيها يلزمه دم لاحرامه بالحج بعد مجاوزة الميقات وسنذكر خلافا في غير صورة الاعتمار ان إساءة المجاوزة هل تنجبر باخراج
(٥٦)