ونقل عن القديم انه يلزمه دم وحجته تامة ولم يتعرض للأجرة واختلفوا على طريقين (أظهرهما) ان المسألة على قولين (أحدهما) ان الدم يجبر الإساءة الحاصلة ويصير كان لا مخالفة فيستحق تمام الأجرة (وأظهرهما) أنه يحط لأنه استأجره لعمل وقد نقص منه فصار كما لو استأجره لبناء أذرع فنقص منها والدم إنما وجب لحق الله تعالى فلا ينجبر بها حق الآدمي كما لو جنى المحرم على صيد مملوك يلزمه الضمان مع الجزاء (والثاني) وبه قال أبو إسحاق القطع بالقول الثاني الا انه سكت عن حكم الأجرة في القديم فان قلنا بحصول الانجبار فهل ننظر إلى قيمة الدم ونقابلها بقدر تفاوت الأجرة حكي الامام فيه وجهين (أحدهما) وبه قال ابن سريج نعم حتى لا ينجبر ما زاد على قيمة الدم (وأظهرهما) لا لان المعول في هذا القول على انجبار الخلل والشرع قد حكم به من غير نظر إلى القيمة (وان قلنا) بعدم الانجبار وحططنا شيئا ففي القدر المحطوط وجهان مبنيان على الأصل الذي سبقت الإشارة إليه وهو أن الأجرة في مقابلة ماذا ان أوقعناها في مقابلة الأعمال وحدها وزعنا المسمي على حجة من الميقات وحجة من حيث أحرم وان وزعناها على السير والعمل جميعا وهو الأظهر وزعنا المسمى على حجة من بلدة الإجارة يكون احرامها من الميقات وعلى حجة منها يكون احرامها من حيث أحرم وعلى هذا يقل المحطوط بخلاف ما لو وزعنا على السير والعمل جميعا ثم لم تحتسب يقطع المسافة في الصورة الأولي فإنه يكثر المحطوط وإذا نسبت هذه الصورة إلى الأولى ترتب الخلاف في ادخال المسافة في الاعتبار على الخلاف في الأولي كما ذكره في الكتاب وهذه أولى بالاعتبار لأنه لم يصرف إلى نفسه ثم حكي الشيخ أبو محمد رحمه الله وجهين في أن النظر إلى الفراسخ وحدها أم يعتبر مع ذلك السهولة والحزونة والأصح الثاني (وأعلم) أن الجمهور أوردوا في مسألة الانجبار على طريقة اثبات الخلاف قولين وصاحب الكتاب أطلق وجهين لكن الامر فيه هين فإنهما
(٥٨)