فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ٦٢
للعمرة وهل يحط شئ من الأجرة أم تنجبر الإساءة بالدم فيه الخلاف السابق وان عدل إلى التمتع فقد أشار أبو سعيد المتولي إلى أنه إن كانت الإجارة إجارة عين لم يقع الحج عن المستأجر لوقوعه في غير الوقت المعين وهذا هو قياس ما تقدم وإن كانت الإجارة على الذمة فينظر ان عاد إلى الميقات للحج فلا دم عليه ولا على المستأجر وان لم يعد ففيه وجهان (أحدهما) لا يجعل مخالفا لتقارب الجهتين فان في القران نقصانا في الافعال واحراما من الميقات وفى التمتع كمالا في الافعال ونقصانا في الاحرام لوقوعه بعد مجاوزة الميقات فعلى هذا الحكم كما لو امتثل وفى كون الدم على الأجير أو المستأجر الوجهان (وأظهرهما) انه يجعل مخالفا لأنه مأمور بالاحرام بالتسكين من الميقات وقد ترك الاحرام بالحج منه فعلى هذا يجب على الأجير الدم لاساءته وفى حط شئ من الأجرة الخلاف
(٦٢)
مفاتيح البحث: القرآن الكريم (1)، الحج (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ... » »»
الفهرست