قال (الثالث أن تكون اعمال الحج معلومة للأجير وفى اشتراط تعين الميقات قولان وقيل إنه إن كان على طريقه ميقات واحد تعين وان أمكن ان يفضي إلى ميقاتين وجب التعيين) * أعمال الحج معروفة مضبوطة فان علماها عند العقد فذاك وان جهلاها أو أحدهما فلا بد من الاعلام وهل يشترط تعيين الميقات الذي يحرم منه الأجير قال في المختصر نعم وعن الاملاء وغيره انه لا يشترط وللأصحاب فيه طريقان (أظهرهما) ان المسألة على قولين ويحكي ذلك عن ابن سريج وأبى اسحق (أحدهما) يشترط لاختلاف المواقيت قربا وبعدا واختلاف الاغراض باختلافها (والثاني) لا يشترط ويتعين ميقات تلك البلدة على العادة الغالبة وبهذا أجاب المحاملي في المقنع وذكر ابن عبدان انه الصحيح وشبهوا هذا الخلاف بالخلاف في التعرض لمكان التسليم في السلم والمعاليق في إجارة الدابة (والثاني) تنزيل النصين على حالين ولمن قال به طريقان (أظهرهما) حمل النص الأول على ما إذا كان للبلد طريقان مختلفا الميقات أو كان يفضي طريقها إلى ميقاتين كالعقيق وذات عرق وحمل الثاني على ما إذا كان لها طريق واحد له ميقات واحد (والثاني) ويحكى عن ابن خيران ان حمل الأول على ما إذا استأجر حي والثاني على إذا ما كان الاستئجار لميت والفرق أن الحي له غرض واختيار والميت لا اختيار له والمقصود تبرئة ذمته وهي تحصل بالاحرام من أي ميقات كان فان شرطنا تعيين الميقات فسدت الإجارة باهماله لكن يقع الحج عن المستأجر لوجود الاذن ويلزمه أجرة المثل وإذا كانت الإجارة للحج والعمرة فلا بد من بيان انه يفرد أو يقرن أو يتمتع لاختلاف الاغراض بها * قال (الرابع الا يعقد بصيغة الجعالة فلو قال من حج عني فله مائة فحج عنه انسان نقل المزني صحته وطرده الأصحاب في كل إجارة بلفظ الجعالة والا قيس فساد المسمي والرجوع إلى أجرة المثل لصحة الاذن) * حكي الأئمة أن المزني رحمه الله نقل في المنثور عن نصه انه لو قال المعضوب من حج عني فله مائة درهم فحج عنه انسان استحق المائة واختلاف الأصحاب فيه على وجهين (أحدهما) وبه قال أبو إسحاق ان هذا النص مقرر وتجوز الجعالة على كل عمل يصح ايراد الإجارة عليه لان الجعالة جائزة مع كون العمل مجهولا فأولي أن تجوز مع العلم به (والثاني) وبه قال المزني ان النص مخالف مؤل ولا تجوز الجعالة
(٥١)