فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ٥٤
والذي يقابله ووراءه صورة أخرى وهي ان يستأجر المعضوب لنفسه ثم يموت ويؤخر الأجير الحج عن السنة الأولى هل يثبت الخيار للوارث ولفظ الكتاب مشعر بهذه الصورة بعيد عن الأولى تصويرا وتوجيها فإنها فيما إذا كان الاستئجار لميت لا فيما إذا كان المستأجر ميتا والأولى هي التي تكلم الأئمة فيها واما الثانية فلم نلقها مسطورة فان حمل كلام الكتاب على الأولي وجعل ما ذكره جوابا على ما نقل عن العراقيين فهو بعيد من جهة اللفظ ثم ليكن معلما بالواو للوجه المقابل له وقد ذكرنا انه الأظهر وان حمل على الثانية فالحكم بان الوارث لا خيار له بعيد من جهة المعني والقياس ثبوت الخيار للوارث كما في خيار العيب ونحوه * قال (الثانية إذا خالف في الميقات فأحرم بعمرة عن نفسه ثم أحرم بحج المستأجر في مكة ففي قول لا تحسب المسافة له لأنه صرفه إلى نفسه فيحط من اجرته بمقدار التفاوت بين حجه من بلده وبين حجه
(٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... » »»
الفهرست