الثاني فلما قدمنا انه إذا لم يصم الثلاثة في الحج سقط الصوم واستقر الهدى ولفظ الكتاب مطلق ويجوز ان يعلم الأول بالميم والألف أيضا * قال (الباب الثاني في أعمال الحج وفيه أحد عشر فصلا (الأول) في الاحرام وينعقد بمجرد النية (ح) من غير تلبية وان أحرم مطلقا ثم عين بحج أو عمرة أو قران فله ذلك الا ان يحرم قبل أشهر الحج ثم يعين الحج أو يدخل عليه الحج بعد الأشهر فإنه لا يجوز (و)) * فصول الباب تفصيل ترجمته الجميلة غير الفصل الأخير فإنه لا اختصاص له بهذا الباب ولعل غيره أليق به ومقصود الفصل الأول الكلام فيما ينعقد به الاحرام وفى كيفية انعقاده وينبغي للمحرم ان ينوى ويلبى فإن لم ينو ولبي فقد حكى عن رواية الربيع انه يلزمه ما لبي به وقال في المختصر وإن لم يرد حجا ولا عمرة فليس بشئ واختلف الأصحاب على طريقين (أضعفهما) أن المسألة على قولين (أصحهما) أن
(٢٠٠)