فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ٤٨٣
كمال الاستمتاع والالتذاذ ثم باصطكاك البشرتين ولا بأس للمعتكف بأن يقبل على سبيل الشفقة والاكرام ولا بأن يلمس بغير شهوة " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني رأسه لترجله عائشة رضي الله عنها وهو معتكف " (1) * قال {ولا يشترط ترك التطيب وترك البيع والشراء (م و) وترك الأكل (م ح) بل يصح الاعتكاف من غير صوم فان نذر أن يعتكف صائما لزمه كلاهما وفى لزوم الجمع قولان ولو نذر ان يعتكف مصليا أو يصوم معتكفا لم يلزم الجمع} * ترك التطيب ليس بشرط في الاعتكاف بل للمعتكف أن يتطيب كما له أن يرجل الرأس ويتزوج ويزوج بخلاف المحرم وله ان يتزين بلبس الثياب إذ لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم غير ثوبه للاعتكاف (2) وعن أحمد انه يستحب ترك التطيب والتزين برفيع الثياب ويجوز له أن يأمر باصلاح معاشه وتعهد ضياعه وأن يبيع ويشترى ويخيط ويكتب وما أشبه ذلك ولا يكره شئ من هذه الأعمال إذا لم تكثر سيما إذا وقع في محل الحاجة وان أكثر أو قعد يحترف بالخياطة ونحوها كره ولكن لا يبطل
(٤٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 ... » »»
الفهرست