فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٤٢٠
وإن اخذها من صاحب الخمسين رجع على الآخر بقيمة ثلثي شاة ولو اخذ من كل واحد شاة رجع صاحب المائة على صاحب الخمسين بقيمة ثلث شاته وصاحب الخمسين على صاحب المائة
(٤٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 ... » »»
الفهرست