فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٤١٦
ولو كانت ثلاثون لأحدهما وعشرة للآخر فان أخذ الشاة من صاحب الثلاثين رجع بربعها على الآخر
(٤١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 ... » »»
الفهرست