فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٤١٧
ولا يرجع بنصف شاة وإن أخذها من الآخر ورجع بثلاثة أرباعها على صاحب الثلاثين ولو كان
(٤١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 ... » »»
الفهرست