فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٤٢٤
بقيمة ثلاثة أسباعهما على الآخر ولو أخذهما من الآخر رجع بقيمة أربعة أسباعهما على صاحب الأربعين ولو أخذ
(٤٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 ... » »»
الفهرست