الخلطة اتحاد المرعى والمسرح إلى آخره بالميم لان ابن الصباغ حكي عن أصحاب مالك اختلافا في الأمور التي شرطناها في الخلطة فمنهم من شرط اجتماع المالين في أمرين منها ومنهم من اعتبر الرعى والراعي ومنهم من اعتبر الرعي وامرا آخر أيما كان * قال (وفي تأثير الخلطة في الثمار الزرع ثلاثة أقوال فعلى الثلث تؤثر خلطة الشيوع دون الجوار ولا تؤثر خلطة الجوار في مال التجارة وفي الشيوع قولان) * لا خلاف عندنا في تأثير الخطة في المواشي وهل تؤثر في غير المواشي من الثمار والزروع والنقدين وأموال التجارة أما خلطة المشاركة ففيها قولان (القديم) وبه قال مالك وكذلك احمد في أصح الروايتين أنها لا تثبت بخلاف المواشي فان فيها أو قاصا فالخلطة تنفع المالك تارة والمسكين أخرى ولا وقص في المعشرات فلو أثبتنا الخلطة فيها لتمحضت ضررا في حق المالكين لأنها تضر فيما إذا كان ملك كل واحد منهما دون النصاب ولا يثبت نفع بإزائه (واحتج له أيضا بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم (والخليطان ما اجتمعا في الحوض والفحل والرعي) فإنه يقتضى حصر الخليطين في المجتمعين في هذه الأمور وذلك لا يفرض الا في المواشي (والجديد) أنها تثبت لأنهما كما يرتفقان بالخلطة في المواشي لخفة المؤنة باتحاد المرافق كذلك يرتفقان في غيرهما باتحاد الجرين والناطور والدكان والحارس والمتعهد وكراء البيت وغيرها * واحتج له باطلاق قوله صلى الله عليه وسلم ((لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ((واما) خلطة المجاورة فإن لم تثبت خلطة المشاركة فهذه اولي وإن أثبتنا تلك ففي هذه قولان ومنهم من يقول وجهان وذلك بأن يكون لكل واحد صف نخيل أو زرع في حائط واحد أو كيس دراهم في صندوق واحدا وأمتعة تجارة في خزانة واحدة (أصحهما) عند العراقيين وصاحب التهذيب والأكثرين أنها تثبت أيضا كما في المواشي وهذا الحصول حصول الارتفاق
(٤٠٤)