(صلوا على من قال لا إله إلا الله) (1) خاطب به الجمع وأقله ثلاثة وهذا أصح الوجوه عند الشيخ أبى الفرج البزار (والثالث) أنه يسقط الفرض بواحد لأنه لا يشترط فيه الجماعة فكذلك العدد كسائر الصلوات (والرابع) أورده في التهذيب أنه لا بد من اثنين ويكتفى بهما بناء على أن أقل الجمع اثنان وهذا الوجه لم يبلغ الامام نقلا لكن قال هو محتمل جدا لان الاجتماع يحصل بذلك وهو كقولنا في مسالة الانفضاض على رأى يكتفى ببقاء واحد مع الامام. ونقل جماعة من أئمتنا الوجه الثاني والثالث قولين منصوصين منهم صاحب الشامل ومنهم القاضي الروياني وقال هو وغيره الظاهر
(١٨٩)