الاكتفاء بواحد والله أعلم. ويتفرع على هذه الوجوه ما لو تبين حدث الامام أو بعض المقتدين ان بقي العدد المكتفى به فالفرض ساقط به والا فلا. وهل الصبيان المميزون بمثابة الباغين على اختلاف الوجوه فيه وجهان (أظهرهما) نعم. وفي النساء وجهان (أحدهما) أنهن كالرجال لصحة صلاتهن وجماعتهن (وأصحهما) ولم يذكر صاحب التهذيب وكثيرون سواه انه لا يكتفى بهن وان كثرن نظرا للميت فان دعاء الرجال أقرب إلى الإجابة وأهليتهم إلى العبادات ولان فيه استهانة بالميت وموضع الوجهين ما إذا كان هناك رجال فإن لم يكن رجل صلين للضرورة منفردات وسقط الفرض قال في العدة: وظاهر المذهب أنه لا يستحب لهن أن يصلين جماعة في جنازة الرجل والمرأة (وقيل) يستحب ذلك في جنازة المرأة * قال (ولا يشترط حضور الجنازة بل يصلي (م ح) على الغائب الا (و) إذا كان في البلد) *
(١٩٠)