فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٢٠٠
الرجل واللحد أفضل من الشق وليكن اللحد في جانب القبلة ثم توضع الجنازة على رأس القبر بحيث يكون رأس الميت عند مؤخر القبلة من جهة رأسه ولا يضع الميت في قبره إلا الرجل فإن كانت امرأة فيتولى ذلك زوجها ومحارمها فإن لم يكن فعبيدها فإن لم يكن فخصيان فإن لم يكن فار حام فإن لم يكن فالا جانب لأنهن يضعفن عن مباشرة هذا الا مر ثم إن لم يستقل واحد بوضعه فليكن عدد الواضعين وترا) دفن الميت من فروض الكقايات كغسله والصلاة عليه والدفن في المقبرة أولى لينال الميت دعاء المارين والزائرين (وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدفن أصحابه في المقابر) (1) ويجوز الدفن في غير المقابر لأنهم (دفنوا النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة رضي الله عنها (2) فلو تنازع الورثة فقال بعضهم ندفنه في ملكه وقال آخرون بل في المقبرة المسبلة دفن في المقبرة المسبلة لان ملكه قد انتقل إلى الورثة وبعض الشركاء غير راض بدفنه فيه فلو بادر بعضهم ودفنه فيه كان للباقين نقله إلى المقبرة والأولى ان لا يفعلوا لما فيه من الهتك ولو أراد بعضهم دفنه في خالص ملكه لم يلزم الباقين قبوله ولو بادر إليه قال ابن الصباغ لم يذكره الأصحاب وعندي انه لا ينقل فإنه هتك
(٢٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 ... » »»
الفهرست