تجوز الصلاة على الغائب بالنية سواء كان في جهة القبلة أو في غير جهتها والمصلى مستقبل بكل حال وبه قال احمد خلافا لمالك وأبي حنيفة رحمهم الله * لنا ما روى (أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بموت النجاشي في اليوم الذي مات فيه فخرج إلى المصلي وصفهم وكبر أربع تكبيرات) (1) وهذا إذا كانت الجنازة في بلدة أو قرية ولا فرق بين أن يكون بين الموضعين مسافة القصر أو لا يكون فإن كانت في تلك البلدة فهل يجوز أن يصلي عليها وهي غير موضوعة بين يديه فيه وجهان (أحدهما) نعم كالغائبة عن البلد (وأصحهما) وهو المذكور في الكتاب لا لتيسر الحضور وشبه هذا الخلاف بالخلاف في نفوذ القضاء على من في البلد مع امكان الاحضار وإذا شرطنا حضور الجنازة فينبغي ان لا يكون بين الامام وبينها أكثر من مائتي ذراع أو ثلاثمائة على التقريب حكاه المعلق عن الشيخ أبي محمد ولا يشترط (م ح) ظهور الميت بل تجوز الصلاة على المدفون ولكن تقديم الصلاة واجب فإن لم تقدم فلا
(١٩١)