ما لو استعمله الحي في وضوءه وغسله وعلى هذا فتلك الغسلة غير من الغسلات الثلاث وهل تحسب الغسلة الواقعة بعدها فيه وجهان (أحدهما) نعم لأنها غسلة بماء طهور لم يخالطه شئ وهذا أصح عند القاضي الروياني وأظهرهما عند الأكثرين ولم يذكر في التهذيب سواه انها لا تحسب لأن الماء إذا أصاب المحل اختلط بما عليه من السدر وتغير به فعلى هذا المحسوب ما يصب عليه من الماء القراح بعد زوال السدر ويستحب أن يجعل في كل ماء قراح كافورا وهو في الغسلة الأخيرة آكد لما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال لام عطية وهي من غاسلات بنته رضي الله عنها (واجعلي في الأخيرة كافورا) (1) والسبب فيه ان رائحته مطردة للهوام وليكن قليلا لا يتفاحش التغير به ولا يسلب الطهورية وقد يكون صلبا لا يقدح التغير به وإن كان فاحشا على الصحيح لأنه مجاور وبعيد تليين مفاصله بعد الغسل لأنها لانت بالماء فيتوخى بالتليين بقاء لينها كما ذكرنا في التليين عقيب الموت ونقل المزني إعادة التليين في أول وضعه على المغتسل وانكره أكثر الأصحاب ثم ينشفه ويبالغ فيه كيلا تبتل أكفانه فيسرع إليه الفساد هذا تمام مسائل الفصل * ثم أعرف أمورا (منها) أن صاحب الكتاب في الوسيط والامام في النهاية أشارا إلى أن تعهد الشعر بالغسل والتسريح ليس من نفس الغسل بل هو من مقدماته كالوضوء وغيره ولذلك قالا يصب الماء على شقه الأيمن مبتدئا من رأسه إلى قدمه والأكثرون لم يذكروا صب الماء على الرأس ولكن قالوا يصبه على صفحة العنق والصدر والفخذ والساق وهذا مصير منهم إلى أن غسل الرأس وتعهد الشعر من جملة الغسل وكلام الشافعي رضي الله عنه في المختصر يوافق قول الأكثرين (ومنها) أن قوله وذلك غسله واحده ثم يفعل ذلك ثلاثا يقتضى استحباب ثلاث غسلات بعد تلك الغسلة وهو صحيح بناء على أن تلك الغسلة بالماء المتغير بالسدر والخطمي وأن المحسوب الغسل بالماء القراح فإنه حينئذ يراعي ثلاث غسلات بعدها بالماء القراح (وقوله) بعدها أو يستعمل السدر في بعض الغسلات ذلك البعض هو الغسلة الأولى نصوا عليه كما قدمناه
(١٢٢)