فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٥٤٠
شرطها والا فهو صدقة وصار كما لو صرح وقال هذه زكاتي المعجلة فان وقعت الموقع فذاك والا فهي نافلة (وأصحهما) ولم يذكر المعظم غيره ان له الرجوع لأنه عين الجهة فان بطلت رجع كما قلنا في تعجيل الأجرة قال صاحب الوجه الأول: هذا يشكل بما إذا قال هذه الدراهم عن مالي الغائب وكان تالفا فإنه يقع صدقة ولا يتمكن من الرجوع الا إذا شرط الرجوع بتقدير تلف الغائب. أجاب الصيد لأني بأنه قد تعرض لكونها معجلة وإذا تعرض لذلك فقد شرط الرجوع ان عرض مانع وهذا غير واضح كما ينبغي وقرب امام الحرمين في المسألة من القولين فيما إذا نوى الظهر قبل الزوال هل تنعقد صلاته نفلا وهذان الوجهان فيما إذا دفع المالك بنفسه وفيه تكلم صاحب الكتاب ألا تراه يقول فلو قال هذه زكاتي المعجلة والامام لا يقول ذلك (اما) إذا دفع الامام فلا يمكن جعله نافلة فلا حاجة إلى شرط الرجوع لكن لو لم يعلم القابض أنه زكاة غيره فيجوز أن يقال على الوجه الأول لا يسترد وعلى الامام الضمان للمالك لتقصيره بترك شرط الرجوع ولو جرى الدفع من غير تعرض للتعجيل ولا علم القابض به فهل يثبت الاسترداد ظاهر نصه في المختصر انه إن كان المعطي الامام يثبت وان أعطى المالك بنفسه فلا يثبت وللأصحاب فيه طريقان (أحدهما) تقرير النصين والفرق ان المالك يعطي من ماله الفرض التطوع فإذا لم يقع عن الفرض وقع تطوعا والامام يقسم مال الغير فلا يعطى الا الفرض فكان مطلق دفعه كالمقيد بالفرض وهذا هو الذي ذكره القاضي ابن كج وعامة أصحابنا العراقيين (والثاني) أنه لا فرق بين الامام والمالك لان الامام قد يتصدق بمال نفسه كما يفرق مال الغير وبتقدير أن لا يقسم الا الفرض لكنه قد يكون معجلا وقد يكون في وقته واختلف هؤلاء على طريقين (أحدهما) تنزيل النصين على حالين حيث قال يثبت الرجوع فذلك عند وقوع التعرض للتعجيل وحيث قال لا يثبت فذلك عند اهماله والامام والمالك يستويان في الحالتين وذكر في الشامل ان الشيخ أبا حامد حكى هذا الطريق أيضا وهو الذي أورده الجامعون لطريقة القفال واختياراته (والثاني) ان فيهما قولين نقلا وتخريجا (أحدهما) أنه يثبت الرجوع كما لو دفع مالا إلى غيره على ظن أن له عليه دينا فلم يكن له الاسترداد (والثاني) لا يثبت لان الصدقة تنقسم إلى فرض وتطوع وإذا لم تقع فرضا تقع تطوعا كما لو أخرج زكاة ماله الغائب وهو يظن سلامته فبان تالفا يقع تطوعا وهذا الطريق أو فق لما ذكره في الكتاب إلا أنه حكي بدل القولين وجهين وكذا فعل امام الحرمين وهو قريب في موضع النقل والتخريج و لم يحك الخلاف في الامام والمالك جميعا فان المسألة مسوقة على ما سبق في أول الفصل وهو كلام في المالك على ما بينته والأظهر أنه لا يثبت
(٥٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 ... » »»
الفهرست