فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٥٢٤
فهي صدقة أو قال إن كان مالي الغائب سالما فهذه زكاته والا فهي صدقة جاز لان اخراج الزكاة عن الغائب هكذا يكون وان اقتصر على قوله عن مالي الغائب حتى لو بان تالفا لا يجوز له الاسترداد الا إذا صرح فقال هذا عن مالي الغائب فان بان تالفا استرددته وليست هذه الصورة كما إذا اخرج خمسة وقال إن كان مورثي قد مات وورثت ماله فهذه زكاته فبان موته لا يحسب المخرج عن الزكاة لان الأصل بقاء المورث وعدم الإرث وههنا الأصل سلامة المال فالتردد معتضد بهذا الأصل ونظير هذه المسألة أن يقول في آخر شهر رمضان أصوم غدا عن رمضان إن كان من الشهر يصح ونظير مسألة الميراث أن يقول في أوله أنا صائم غدا عن رمضان إن كان من الشهر لا يصح ولو قال هذه عن مالي الغائب فإن كان تالفا فعن الحاضر فالذي قاله معظم الأئمة أن الغائب إن كان سالما يقع عنه والا فلا يقع بل يقع عن الحاضر لأنه قد جزم بكونها زكاة ماله والتردد في أنها عن أي المالين بحسب بقاء الغائب وتلفه لا يضر كالتردد بين الفرض والنفل في الصورة السابقة على اختلاف التقديرين وهذا لان تعيين المال ليس بشرط فلا يقدح التردد فيه حتى لو قال هذه عن مالي الغائب أو الحاضر أجزأته وعليه خمسة أخرى ويخالف ما لو نوى الصلاة عن فرض الوقت ان دخل الوقت والا فعن الفائتة لا يجزئه لان التعيين شرط في العبادات البدنية وحكى في النهاية ترددا عن صاحب التقريب في وقوع المخرج عن الحاضر لأن النية مترددة بالإضافة إليه ترددا غير معتضد بالأصل فإنه إنما جعلها عن الحاضر بشرط تلف الغائب والأصل في الغائب البقاء والاستمرار وكان الوقوع عن الغائب على خلاف الأصل ويخالف ما لو قال والا فهي نافلة لأنه يحتاط في الفرض بمالا يحتاط به للنفل (وقوله) في الكتاب فإن كان تالفا فعن الحاضر أو هو صدقة ليس المراد منه ان الناوي ردد هكذا لكنهما صورتان عطف إحداهما على الأخرى والمعني أو قال هو صدقة ولو ردد فقال عن الحاضر أو هو صدقة وكان الغائب تالفا لم يقع عن الحاضر كما قال الشافعي رضي الله عنه لو قال إن كان مالي الغائب سالما فهذه زكاته أو نافلة وكان ماله سالما لم يجزه لأنه لم يقصد بالنية قصد فرض خالص ونظيره أن يقول أصلي فرض الظهر أو نافلة وأصوم غدا عن رمضان أو نافلة فلا ينعقد (وقوله) جاز معلم بالواو لأنه حكم بالجواز في الصورتين معا وفيما إذا قال فإن كان تالفا فمن الحاضر الوجه المنقول عن صاحب التقريب (وقوله) لأنه مقتضى الاطلاق يرجع إلى الصورة الأخيرة وهي أن يقول فإن كان تالفا فهو صدقة لان المفهوم من الاطلاق ههنا أن يقتصر على قوله
(٥٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 ... » »»
الفهرست