(ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة) (1) إذا تقرر ذلك فيجب على الولي اخراجها من مالها فإن لم يفعل أخرج الصبي بعد البلوغ والمجنون بعد الإفاقة زكاة ما مضى وهل تجب في المال المنسوب إلى الجنين حكي إمام الحرمين فيه ترددا لوالده رحمهما الله قال والذي ذهب إليه الأئمة أن الزكاة لا تجب فيه لان حياة الحمل غير موثوق بها وكذلك وجوده ونحن وإن قضينا بأن الحمل يعرف فالحكم يتعلق به عند انفصاله (والثاني) أنه تجب الزكاة إذا انفصل كما في مال الصبي والمجنون (الثانية) الكافر الأصلي غير ملزم باخراج الزكاة لا في الحال ولا بعد الاسلام وأما المرتد فلا يسقط عنه ما وجب في الاسلام فإذا حال الحول على ماله في الردة فهل تجب فيه الزكاة يبني على الخلاف في ملكه إن قلنا يزول ملكه بالردة (فلا) (وان قلنا) لا يزول (فنعم) مؤاخذة له بحكم الاسلام (وان قلنا) انه موقوف إلى أن يعود إلى الاسلام أو يهلك على الردة فالزكاة أيضا على الوقف فان قلنا لا يزول ملكه وأوجبنا الزكاة فقد ذكر في التهذيب انه لو أخرج في حال الردة جاز كما لو أطعم عن الكفارة بخلاف الصوم لا يصح منه لأنه عمل البدن فلا يصح إلا ممن يكتب له وروى في النهاية
(٥١٨)