فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٥٠٤
في الفصل مسألتان (أحدهما) إذا باع مالا زكويا قبل تمام الحول بشرط الخيار فتم الحول في مدة الخيار أو اصطحابه مدة فتم الحول في خيار المجلس فوجوب الزكاة ينبنى على الخلاف في أن الملك في زمان الخيار لمن يكون: إن قلنا أنه للبائع فعليه الزكاة وبهذا القول أجاب الشافعي رضي الله عنه في هذه المسألة التي نحن فيها وإن قلنا إنه للمشترى فلا زكاة على البائع لانقطاع حوله بزوال ملكه والمشترى يبتدئ الحول من يوم الشراء فإذا تم الحول من يومئذ وجبت الزكاة عليه وان قلنا إنه موقوف فان تم العقد تبين الملك للمشترى وان فسخ تبينا انه كان للبائع وحكم الحالتين ما ذكرنا هذا ما ذكره الجمهور من أئمتنا رضي الله عنهم ولم يتعرضوا لخلاف بعد البناء على الأصل المذكور قال امام الحرمين: الا صاحب التقريب فإنه قال وجوب الزكاة على المشترى مخرج على القولين في المغصوب وبل أولى لعدم استقرار الملك مع ضعف التصرف وعلى هذا جري المصنف فأثبت الخلاف في الملك في زمان الخيار قال امام الحرمين وإنما خرجه صاحب التقريب على القولين إذا كان الخيار للبائع أو لهما فأما إذا كان الخيار للمشترى وحده والتفريع على أن الملك له مملكه ملك الزكاة بلا خلاف لان الملك ثابت والتصرف نافذ وتمكنه من رد الملك لا يوجب توهينا وعلى قياس هذه الطريقة يجرى الخلاف في جانب البائع أيضا إذا فرعنا على أن الملك له وكان الخيار للمشترى فإنه لو أجاز لزال ملك البائع فهو ملك بتسلط الغير على ازالته (الثانية) اللقطة في السنة الأولى باقية على ملك المالك فلا زكاة فيها على الملتقط وفي وجوبها على المالك الخلاف المذكور في المغصوب والضال ثم إن لم يعرفها حولا فهكذا الحكم في سائر السنين وان عرفها فيبنى حكم الزكاة على أن الملك في اللقطة يحصل بنفس مضى سنة التعريف أو باختيار التملك أو بالتصرف وفيه اختلاف يأتي في موضعه إن شاء الله تعالى جده فان قلنا يملك بانقضائها فلا زكاة على المالك وفي وجوبها على الملتقط وجهان حكاهما الشيخ أبو محمد وبناهما على أن المالك لو علم بالحال والعين باقية هل يتمكن من الاسترداد ولا ان قلنا نعم فهو ملك يتسلط الغير على ازالته وان قلنا يملك باختيار التملك وعليه بنى المسألة في الكتاب حيث قال: إذا لم يتملكها
(٥٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 ... » »»
الفهرست