درهم والمديون بالدراهم لا يكون دينه حيوانا إلا أن اعتمد فهم المعنى و المقصود (وقوله) وإن كان المستقرض غنيا بالعقار وغيره ولم يمتنع معلم بالحاء والواو لما قدمنا وأشار بلفظ العقار إلى أنه ملك ما لا غير زكوي ولك ان تبحث عن قوله وغيره فتقول المراد مطلق غير العقار أم غير العقار الذي ليس بزكوي فإن كان الثاني فما الحكم لو كان عليه دين وله مالان زكويان (والجواب) أن المراد الغير الذي ليس بزكوي (أما) إذا ملك ما لين زكويين كنصاب من الغنم ونصاب من النقد وعليه دين نظر ان لم يكن الدين من جنس ما يملكه فقد قال في التهذيب يقض عليهما فان خص كل واحد منهما ما ينقص به النصاب فلا زكاة على القول الذي عليه تفرع وذكر أبو القاسم الكرخي وصاحب الشامل أنه يراعى الاحظ للمساكين كما أنه لو ملك مالا آخر غير زكوي صرفنا لا أدين إليه رعاية لحقهم. ويحكي عن ابن سريح ما يوافق هذا وإن كان الدين من جنس أحد المالين فان قلنا الدين يمنع الزكاة فيما هو من غير جنسه فالحكم كما لو لم يكن من جنس أحدهما وإن قلنا لا يؤثر من غير الجنس اختص بالجنس (وقوله) وقيل الدين لا يمنع الزكاة إشارة إلى القول الثالث في أصل المسألة على ما صرح به في الوسيط ويأتي فيه مثل استدراكه الذي على القولين الأولين والله أعلم * قال (ولو قال لله على أن أتصدق بهذا النصاب فهذا أولي بأن يمنع الزكاة لتعلقه بعين المال ولو قال جعلت هذه الأغنام ضحايا فلا يبقى لايجاب الزكاة وجه متجه وإن تم الحول عليه. ولو قال لله على التصدق بأربعين من الغنم فهذا دين لله فهو مرتب على دين الآدميين وأولي بأن لا يدفع الزكاة ودين الحج كدين النذر) * إذا قلنا الدين يمنع الزكاة فلا فرق عندنا بين دين الآدميين ودين الله تعالى وعند أبي حنيفة رحمه الله دين الآدميين يمنع وكذا الزكاة تمنع الزكاة والكفارات لا تمنع. إذا عرفت ذلك ففي الفصل صور (إحداها) لو ملك نصابا من المواشي أو غيرها فقال لله على أن أتصدق بهذا المال أو بكذا من هذا المال فمضى الحول قبل التصدق هل تجب زكاته إن قلنا الدين يمنع وجوب الزكاة فههنا أولي بن لا تجب الزكاة لتعلق النذر بعين المال وصيرورته واجب التصرف إلى ما نذر قبل وقت وجوب الزكاة وإن قلنا الدين لا يمنع وجوب الزكاة فههنا وجهان (أحدهما) أنه كالدين لأنه في ملكه إلى أن يتصدق (والثاني) يمنع لتعلقه بعين المال وامتناع التصرف فيه ويخرج مما حكيناه طريقان في هذه الصورة (أحدهما) القطع بالمنع (والثاني) التخريج على الخلاف السابق والي هذا الترتيب أشار في الكتاب
(٥٠٩)