فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٤٤٦
إلا شاة فعلى هذا إذا جاء المحرم فعلى كل واد منهما نصف شاة وعلى القولين جميعا في الحول الثاني وما بعده يزكيان زكاة الخلطة لوجودها في جميع السنة (فإذا قلنا) بالجديد فوجود الخلطة في جميع
(٤٤٦)
مفاتيح البحث: الزكاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 ... » »»
الفهرست