فحينئذ فيها بنت مخاض وثلاث حقاق وفي مائة وست وثمانين بنت لبون وثلاث حقاق وفي مائة وست وتسعين أربع حقاق وربما قيل وفي مائتين أربع حقاق لان الأربع عفو لا يختلف الواجب بوجودها وعدمها ثم بعد المائتين يستأنف الحساب وعلى رأس كل خمسين يجعل أربع عفوا على ما ذكرنا وعند مالك إذا زاد على عشرين ومائة أقل من عشر لم يتغير الواجب فإذا بلغت مائة وثلاثين فحينئذ فيها بنتا لبون وحقة وقد استقر الحساب في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة وعنه رواية أخرى مثل مذهبنا ورواية ثالثة أنه إذا زادت واحدة على المائة والعشرين تغير الفرض ويتخير الساعي بين الحقتين وبين ثلاث بنات لبون وعن أحمد روايتان كالروايتين الأولتين عن مالك والأصح عنه مثل مذهبنا. إذا عرفت هذه المذاهب رقمت قوله في الكتاب فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون (بالحاء والميم والألف) وقد أعلم بالواو أيضا لان امام الحرمين قال حكي العراقيون أن ابن خيران من شيوخنا كان يخير وراء المائة والعشرين بين مذهب الشافعي رضي الله عنه ومذهب أبي حنيفة رحمه الله فجعل ذلك وجها لكن لم أجد في الكتب المشهورة للعراقيين وتعليقا تهم نسبة هذا المذهب إلى ابن خيران وإنما حكوه عن ابن جرير الطبري وربما وقع تغيير في بعض النسخ لتقارب الاسمين وتفرد ابن جرير لا يعد وجها في المذهب وإن كان معدود ا من طبقة أصحاب الشافعي رضي الله عنه ثم في الفصل أمور لا بد من معرفتها (أحدها) أن قوله في الكتاب فإن لم يكن في ماله بنت مخاض فابن لبون ذكر إنما ذكره جريا على لفظ الخبر ونظامه وأما فقهه وتعريفه فهو مذكور من بعد ولما ذا قيد ابن اللبون بالذكر وبنت المخاض قبل ذلك بالأنثى ذكروا فيه قولين (أصحهما) أنه وقع تأكيدا في الكلام كما يقال رأيت بعيني وسمعت بأذني وكما قال صلى الله عليه وسلم (ما أبقت الفرائض فلا ولي رجل ذكر) (1) (والثاني) أن الغرض منه ان لا يؤخذ الخنثى فان في خلقته تشويها
(٣٢٠)