فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٣٢٢
خمسين حقة زيادة وهي فإذا زادت على عشرين ومائة واحدة ففيها ثلاث بنات لبون ثم في كل أربعين بنت لبون وهذه الزيادة صحيحة لكن الكلام مستقيم دونها والظاهر أنها ملحقة غير
(٣٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 ... » »»
الفهرست