فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٣١٧
بلفظ إلى قوله ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة إلا أنه قال في ست وأربعين ففيها حقة طروقة الجمل وفي إحدى وتسعين حقتان طروقتا الجمل (قوله) هذه الصدقة ترجمة الكتاب وعنوانه كما يقال هذا مختصر كذا وكتاب كذا ثم افتتح الكتاب وقوله هذه فريضة الصدقة أي بيان الصدقة التي أمر الله بها وأجمل ذكرها بقوله (خذ من أموالهم صدقة تظهر هم) وقوله التي فرضها رسول الله صلى الله عليه ولم قال الصيدلاني يعني قدرها وقال المسعودي يعنى أوجبها وصاحب الشامل أوردهما معا على سبيل الاحتمال وقوله من سئلها فوق حقه فلا يعطه فيه وجهان لأصحابنا (منهم) من قال لا يعطه شيئا (ومهم) من قال لا يعطه الزيادة وهو الأصح باتفاق الشارحين: إذا تقرر ذلك فنقول لا زكاة في الإبل حتى تبلغ خمسا فإذا بلغت خمسا ففيها شاة ولا يزيد بزيادتها شئ حتى تبلغ عشرا فحينئذ فيها شاتان ولا يزيد بزيادتها شئ حتى تبلغ خمس عشرة فحينئذ فيها ثلاث شياه
(٣١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 ... » »»
الفهرست