فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ١١٦
الفصل لذكر أمور محبوبة مقدمة على نفس الغسل (أحدها) أن يحمل الميت إلى موضع خال؟ مستور لا يدخله أحد الا الغاسل ومن لابد من معونته لأنه في حياته كان يستتر عند الاغتسال فكذلك يستر بعد موته ولأنه قد يكون ببعض بدنه ما يكره ظهوره وذكر القاضي الروياني وغيره ان للولي أن يدخل ذلك الموضع ان شاء وان لم يغسل ولا أعان ويروى (ان غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم تولاه على والفضل بن عباس رضي الله عنه وأسامة بن زيد يتناول الماء والعباس واقف) (1) ثم يوضع على لوح أو سرير هئ لذلك وليكن موضع رأسه أعلي لينحدر الماء عنه ولا يقف تحته ويغسل في قميص خلافا لأبي حنيفة حيث قال الأولى ان يجرد ويروى مثله عن مالك وحكاه القاضي بن كج
(١١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ... » »»
الفهرست