فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ١٠٧
والوجه الأول هو المذكور في الكتاب لكن الثاني أظهر عند الكثيرين ولم يذكر أصحابنا العراقيون سواه وحكي عن نص الشافعي رضي الله عنه واحتجوا له بما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال (إذا نام أحدكم فليتوسد يمينه) (1) واستثنوا ما إذا ضاق المكان فلم يمكن وضعه على جنب أو كان به علة تمنع من ذلك فحينئذ يلقى على قفاه ويجعل مستقبلا بوجهه ورجليه (والثاني) تلقين كلمة الشهادة