قال (فروع ثلاثة (الأول) من به رمد لا يبرأ الا بالاضطجاع فلا قيس أن يصلي مضطجعا وان قدر على القيام ولم ترخص عائشة وأبو هريرة لابن عباس رضي الله عنه فيه) * القادر على القيام إذا أصابه رمد وقال له طبيب يوثق بقوله ان صليت مستلقيا أو مضطجعا أمكن مداواتك والا خفت عليك العمي فهل له أن يستلقي أو يضطجع بهذا العذر فيه وجهان أحدهما وبه قال الشيخ أبو حامد لما لما روى أن ابن عباس رضي الله عنهما لما وقع الماء في عينه قال له الأطباء ان مكثت سبعا لا تصلى الا مستلقيا عالجناك فسأل عائشة وأم سلمة وأبا هريرة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم فلم يرخصوا له في ذلك فترك المعالجة وكف بصره ويروي هذا الوجه عن مالك وأظهرهما وبه قال أبو حنيفة واحمد له ذلك كما يجوز له الافطار في رمضان بهذا العذر وكما يجوز ترك الوضوء والعدول إلى التيمم به ولأنه يجوز ترك القيام لما فيه من المشقة الشديدة والمرض المضجر فلان يجوز تركه لذهاب البصر كان اولي ولو كانت المسألة بحاها وأمره الطبيب بالعقود فقد قال امام الحرمين الذي أراه أنه يجوز القعود بلا خلاف وبنى هذا على ما حكيناه عنه في أنه يجوز ترك القيام بما لا يجوز به ترك القعود قال ولهذا فرض شيوخ الأصول الخلاف في المسألة في صورة الاضطجاع وسكنوا عن صورة القعود والمفهوم من كلام غيره أنه لا فرق والله أعلم * قال (الثاني مهما وجد القاعد خفة في أثناء الفاتحة فليبادر إلى القيام وليترك القراءة في النهوض إلى أن يعتدل ولو مرض في قيامه فليقرأ في هويه وان خف بعد الفاتحة لزمه القيام دون الطمأنينة ليهوى إلى الركوع فان خف في الركوع فبل الطمأنينة كفاه أن يرتفع منحنيا إلى حد الراكعين) * إذا عجز المصلي في أثناء صلاته عن القيام قعد وبنى وكذا لو كان يصلي قاعدا فعجز عن القعود في أثناء صلاته يضطجع ويبني ولو كان يصلي قاعدا فقدر على القيام في صلاته يقوم ويبنى وكذا لو كان يصلى مضطجعا فقدر على القيام أو القعود يأتي بالمقدور عليه ويبنى خلافا لأبي حنيفة في هذه الصورة الأخيرة حيث قال يستأنف لنا انه قدر على الركن المعجوز عنه في صلاته فيعدل
(٢٩٦)