إليه ويبنى كما لو صلي قاعدا فقدر على القيام إذا عرف ذلك فنقول تبدل الحال أما أن يكون من النقصان إلى الكمال أو بالعكس (القيم الأول) كما إذا وجد القاعد قدرة القيام لخفة المرض ينظر فيه ان اتفق ذلك قبل القراءة قام وقرأ قائما فإن كان في أثناء القراءة فكذلك يقوم ويقرأ بقية الفاتحة في القيام ويجب أن يترك القراءة في النهوض إلى أن ينتصب ويعتدل فلو قرأ بعض الفاتحة في نهوضه لم يحسب وعليه ان يعيده لان حالة النهوض دون حالة القيام وقد قدر على أن يقرأ في أكمل الحالتين وان قدر بعد القراءة وقيل الركوع فيلزمه القيام أيضا ليهوى منه إلى الركوع * ولا يلزمه الطمأنينة في هذا القيام فإنه غير مقصود لنفيه وإنما الغرض منه الهوى إلى الركوع * (1) لا غير ويستحب في هذه الأحوال إذا قام ان يعيد الفاتحة لتقع في حالة الكمال ولو وجد المريض الخفة في ركوعه قاعدا نظر ان وجدها قبل الطمأنينة لزمه الارتفاع إلى حد الراكعين عن قيام ولا يجوز له أن ينتصب قائما ثم يركع لأنه لو فعل ذلك لكان قد زاد ركوعا وان وجدها بعد الطمأنينة فقد تم ركوعه ولا يلزمه الانتقال إلى ركوع القائمين وفى لفظ الكتاب ما ينبه على افتراق هاتين الحالتين في وجوب الارتفاع إلى حد الراكعين عن قيام وان لم يصرح بذكرهما لأنه قيد الخفة في الركوع بما قبل الطمأنينة فيشعر بأنه لو خف بعد الطمأنينة كان الامر بخلافة وقوله كفاه ان يرتفع يفهم أن هذا الكافي لابد منه وانه يجب عليه الارتفاع منحنيا إلى حد الراكعين عن قيام وهذا التفصيل ذكره امام الحرمين هكذا بعد ما حكى عن الأصحاب انهم قالوا يجوز ان يرتفع راكعا ولم ينصوا على أنه يجب ذلك (واعلم) انهم لم يفرقوا في جواز الارتفاع إلى حد الراكعين بين ان يخف قبل الطمأنينة وبعدها لأنه لابد له من القيام للاعتدال أما مستويا أو منحنيا فإذا ارتفع منحنيا فقد اتي بصورة
(٢٩٧)