القائم لما روى عن عمران بن الحصين رضي الله عنه قال (سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم) عن صلاة الرجل وهو قاعد فقال من صلى قائما فهو أفضل ومن صلي قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلي نائما فله نصف اجر القاعد) (1) ويروى (وصلاة النائم على النصف من صلاة القاعد) (2) ولو تنفل مضطجعا مع القدرة على القيام والقعود فهل يجوز فيه وجهان أحدهما لا لان قوام الصلاة بالافعال فإذا اضطجع فقد ترك معظمها وانمحت صورتها بخلاف القعود فان صورة الصلاة تبقي منظومة
(٢٩٩)