فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٣ - الصفحة ٢٩٥
* للترتيب المذكور بما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال (إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم) ولا يتضح الاحتجاج به في هذا الخبر أمر بالاتيان بما يشتمل عليه المأمور عند العجز عن ذلك المأمور فإنه قال فاتوا منه ما استطعتم والقعود المعدول إليه عند العجز لا يشتمل عليه القيام المأمور بن حتى يكون مستطاعا من المأمور به وكذلك الاضطجاع لا يشتمل عليه القعود وأجراء الافعال على القلب لا تشتمل عليه الافعال المأمور بها الا ترى أنه إذا اتي بالافعال ولم يحضرها في ذهنه حين ما يأتي بها أجزأته صلاته فلا تكون هذه المسائل متناولة بالخبر ولنعد إلى أمور تتعلق بلفظ الكتاب قوله فان عجز عن القعود صلي على جنبه الأيمن كلمة صلى قد اعلم في النسخ بالخاء لان المصنف روى في الوسيط أن أبا حنيفة رحمة الله عليه قال إذا عجز عن القعود سقطت الصلاة لكن هذا النقل لا يكاد يلقى في كتبهم ولا في كتب أصحابنا وإنما الثابت عن أبي حنيفة اسقاط الصلاة إذا عجز عن الايماء بالرأس فإذا موضوع العلامة بالحاء قوله فيومئ بالطرف وليعلم بالميم أيضا لما قدمنا حكايته وبالواو أيضا لان صاحب البيان حكى عن بعض أصحابنا وجها مثل مذهب أبي حنيفة وقوله على جنبه الأيمن ينبغي أن يرقم بالحاء لان عنده يستلقي على ظهره وكذلك بالواو إشارة إلى الوجه الصائر إلى مثل مذهبه وكذلك قوله مستقبلا بمقاديم بدنه القبلة بالواو إشارة إلى الوجه الثالث وقوله أو يجرى الافعال على قلبه ليست كلمة أو للتخيير بل للترتيب واعلم أن جميع ما ذكره من أول الركن إلى هذه الغاية من ترتيب المنازل والهيئات مفروض في الفرائض فاما النوافل فسنذكر حكمها في الفرع الثالث *
(٢٩٥)
مفاتيح البحث: الصّلاة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 ... » »»
الفهرست