رفع وسادته قليلا كان وجه إلى القبلة وإذا أوما بالكوع والسجود كان ايماؤه في صوب القبلة والمضطجع على الجنب إذا أومأ لا يكون ايماؤه في صوب القبلة وبهذا قال أبو حنيفة وهذا الخلاف فيمن قدر على الاضطجاع والاستلقاء أما إذا لم يقدر الا على إحدى الهيئتين اتى بها وذكر امام الحرمين أن هذا الخلاف ليس راجعا إلى الأول بخلاف ما سبق من الكلام هيئة القاعد وإنما هو خلاف فيما يجب لان امر الاستقبال يختلف به وفى المسألة وجه ثالث ضعف انه يضطجع على جنبه الأيمن وأخمصاه إلى القبلة وإذا صلى على الهيئة المذكورة فان قدر على بهما والا أومأ بهما منحنيا وقرب جبهته من الأرض بحسب الامكان وجعل السجود أخفض من الركوع فان عجز عن الإشارة بالرأس أومأ بطرفه فإن لم يقدر على تحريك الأجفان أجرى أفعال الصلاة على قبله وان اعتقل لسانه أجرى القرآن والأذكار على قلبه وما دام عاقلا لا تسقط عنه الصلاة خلافا لأبي حنيفة هيث إذا عجز عن الايماء بالرأس لا يصلي ولا يومئ بعينه ولا بقلبه ثم يقضى بعد البرء ولمالك حيث قال لا يصلي ولا تقضى لنا ما
(٢٩١)