فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٣ - الصفحة ٢٩٨
ركوع القائمين في ارتفاعه الذي لابد فلم يمنع منوه بخلاف ما لو انتصب قائما ثم ركع فإنه زاد ما هو مستغن عنه فقلنا ببطلان صلاته ولو خف المريض في الاعتدال عن الركوع قاعدا فإن كان قبل إن يطمئن لزمه أن يقول للاعتدال ويطمئن فيه بخلاف ما إذا خف بعد القراءة فقام ليهوى منه إلى الركوع حيث لا تجب الطمأنينة فيه لما سبق ولإن كان بعد الطمأنينة فهل يلزمه ان يقوم ليسجد عن قيام حكى في التهذيب فيه وجهين أحدهما نعم كما يلزمه إذا خف بعد القراءة ليركع عن قيام وأظهرهما لا لان الاعتدال ركن قصير فلا يمد زمانه نعم لون اتفق ذلك في الركعة الثانية من صلاة الصبح قبل القنوت فليس له ان يقنت قاعدا ولو فعل بطلت صلاته بل يقوم ويقنت (واما القسم الثاني) وهو ان يتبدل حاله من الكمال إلى النقصان كما إذا مرض في صلاته فعجز عن القيام فيعدل فيه إلى المقدور عليه بحسب الامكان فان اتفق في أثناء الفاتحة فيجب عليه إدامة القراءة في هويه لان حالة الهوى أعلى من حالة القعود * قال (الثالث القادر على القعود لا يتنفل مضطجعا على أحد الوجهين إذ ليس الاضطجاع كالقعود فإنه يمحه صورة الصلاة) * النوافل يجوز فعلها قاعدا مع القدرة على القيام لكن الثواب يكون على النصف من ثواب
(٢٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 ... » »»
الفهرست