روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لعمران بن الحصين (صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب) (1) ولأنه عجز عن ركن فلا يسقط عنه غيره كما لو عجز عن القيام لا تسقط عنه القراءة ثم إذا انتهى إلى الركوع والسجود يأتي بهما على حسب الطاقة فيحني صلبه بقدر الامكان فإن لم يطلق حنى رقبته ورأسه فان احتاج فيه إلى الاعتماد على شئ أو إلى أن يميل على جنبه لزمه ذلك فإن لم يطق الانحناء أصلا أومأ بهما قال (ولو عجز عن القيام قعد كيف شاء لكن الاقعاء مكروه وهو أن يجلس على وركيه وينصب ركبتيه والافتراض أفضل في قول والتربع في قول وقيل ينصب ركبته اليمنى كالقارئ يجلس بين يدي القرئ ليفارق جلسة التشهد) * إذا عجز عن القيام في صلاة الفرض عدل إلى القعود لما سبق في خبر عمران ولا ينقص ثوابه لمكان العذر ولا يعني بالعجز عدم التأتي فحسب بل خوف الهلاك وزيادة المرض ولحوق المشقة الشديدة في معناه ومن ذلك خوف الغرق ودوران الرأس في حق راكب السفينة ولو حبس الغازون في مكمن فأدركتهم الصلاة ولو قاموا لرآهم العدو وفسد التدبير فلهم ان يصلوا قعودا لكن يلزمهم القضاء فان هذا سبب نادر وإذا قعد المعذور فلا يتعين للقعود هيثة بل يجزئه جميع هيئات القعود لاطلاق الخبر الذي تقدم لكن يكره الاقعاء هذا في القعود وفى جميع قعدات الصلاة لما روى أنه صلى الله عليه وسلم
(٢٨٥)