الذي لا يعرف الآلة وليس له أهلية معرفتها فيقلد كالأعمى لأن عدم البصرة أشد من عدم البصر (القسم الثاني) لعاجز الذي يمكنه التعلم فيبني أمره على أن تعلم أدلة القبلة هل هو من فروض الأعيان أم لا وفيه وجهان أحدهما لا بل هو من فروض الكفايات كالعلم بأحكام الشريعة ولان الحاجة إلى استعمالها نادرة فان الاشتباه مما يندر وأصحهما أنه من فروض الأعيان كان الصلاة وشرائطها بخلاف تعلم الأحكام فإنه يحتاج إلى زمن طويل وتحمل مشقة كبيرة فان قلنا لا يجب التعلم فله أن يصلى بالتقليد ولا يقضي كالأعمى وان قلنا بعين فليس له التقليد فان قلد قضي لتقصيره وإذا ضاق الوقت عن أن تعلم فهو كالعالم إذا تحير في اجتهاده وقد قدمنا الخلاف فيه: وارجع بعد هذا إلى ما يتلق بلفظ الكتاب خاصة فأقول أما قوله فالقادر على معرفة القبلة لا يجوز له الاجتهاد فاعلم أن القادر على معرفها وإن كان يمتنع عليه الاجتهاد لكن امتناع الاجتهاد لا يختص به لان من وجد عد لا يخبره عن القبلة أخبارا أيستند إلى علم في زعم المخبر يمتنع عليه الاجتهاد ومع أن قوله لا يحصل المعرفة فان قلت قوله يحصل الظن وان لم تحصل المعرفة والفقهاء كثيرا
(٢٣٠)