رحمة الله عليهما وذلك أنهما حكيا ان الأصحاب بنوا الخلاف في خطا التيامن والتياسر على الخلاف في أن مطلوب المجتهد عين الكعبة أو جهتها واعترضا على هذه العبارة فقالا محاذاة الجهة غير كافية لان القريب من الكعبة إذا خرج عن محاذاة العين لا تصح صلاته وإن كان مستقبلا للجهة ومحاذاة العين لا يمكن اعتبارها فان البعيد عن الكعبة على مسافة شاسعة لا يمكنه إصابة العين ومسامتتها والمحال لا يطلب وأيضا فالصف الطويل في آخر المسجد تصح صلاة جميعهم مع خروج بعضهم عن محاذاة العين وإذا بطل ذلك فما موضع الخلاف وما معنى العين والجهة ذكرنا ان الانحراف اليسير لا يسلب أسم الاستقبال عن البعيد عن الكعبة في المسجد وإن كان يسلبه نعن القريب من الكعبة وإذا لم يسلبه عن البعيد الواقف في المسجد فأولى أن لا يسلبه عن الواقف في أقصى المشرق والمغرب ثم البصير بأدلة القبلة يجعل التفات البعيد وانحرافه على درجتين (أحدهما) لانحراف السالب لاسم الاستقبال وهو الكثير منه وأن يولي الكعبة يمينه أو يساره والثاني الانحراف الذي لا يسلب اسم الاستقبال وفى هذه الدرجة مواقف يظن الماهر في الأدلة أن بعضها أشد من بعض وان شملها أصل الشداد فهل يجب طلب الأشد أم لا فيه الخلاف وربما أشعر كلام امام الحرمين باثبات درجات التفات بقطع البصير بأنه يسلب اسم الاستقبال والتفات يقطع بأنه لا يسلبه والتفات يظن أنه لا يسلب لكنه لا يقطع به فهل تجوز القناعة بالشداد المظنون
(٢٤٤)