ويقضى كالأعمى لا يجد من يقلده يصلى لحق الوقت ويقضى وان قلنا إنه يقلد فهل يقضى ذكر في النهاية أنه على وجهين مبنيين على القولين في لزوم القضاء إذا صلي بالتيمم لعذر نادر لا يدوم كما سيأتي بنظائره وقضية هذا الكلام أن يكون الأظهر وجوب القضاء على قولنا أنه يقلد كما أن الأظهر لزوم القضاء على من تيمم في الحضر لفقد الماء ولكن الذي أورده الجمهور تفريعا على قولنا أنه يقلد أنه لا قضاء عليه كالأعمى إذا صلى بالتقليد ثم قال امام الحرمين قدس الله روحه الخلاف المذكور في تحير المجتهد موضعه ما إذا ضاق الوقت وخشي الفوات فاما في أول الوقت ووسطه يمتنع التقليد لا محالة إذ لا حاجة إليه ثم قال وفى المسألة نوع احتمال وسببه الالحاق بالتيمم في أول الوقت مع العلم بأنه ينتهي إلى الماء في آخر الوقت وهذا آخر الكلام في القادر على الاجتهاد. أما العاجز عنه فينقسم إلى عاجز لا يمكنه تعلم الأدلة كالأعمى والى عاجز يمكنه التعلم: أما الأول فالأعمى لا سبيل له إلى معرفة أدلة القبلة لأنها تتعلق بالبصر فالواجب عليه التقليد كالعامي في الأحكام وإنما يجوز تقليد المكلف المسلم العدل العارف بأدلة القبلة يستوى فيها لرجل والمرأة والحر والعبد وتقليد الغير هو قبول قوله المستند إلى الاجتهاد حتى أن الأعمى لو أخبره بصير بمحل القطب منه وهو عالم بدلالته أو قال رأيت الخلق الكثير من المسلمين يصلون إلى هذه الجهة كان الاخذ بمقتضاه قبول خبر لا تقليد ولو وجد مجتهدين واختلف اجتهادهما قلد من شاء منهما والا حب أن يقلد الأوثق والأعلم عنده وقيل يجب لذلك فان تساوى قول اثنين عنده تخير وقيل يصلي مرتين إلى الجهتين وفى معنى الأعمى البصير
(٢٢٩)