فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٥٩
كمس فرج الآدمي لظاهر قوله (من مس الفرج الوضوء) (1) ولان فرج البهيمة كفرج الآدمي في الايلاج فكذلك في حكم المس وهذا القول في القبل دون الدبر فان دبر الآدمي لا يلحق على القديم بالقبل فمن غيره أولى: وقال في الجديد لا أثر لمسه كما لا يجب ستره ولا يحرم النظر إليه ولا يتعلق به ختان ولا استنجاء ولان لمس إناث البهائم ليس بحدث فكذلك مس فروجها وقطع بعضهم بما قاله في الجديد: وفى مس فرج الميت ذكرا كان أو أنثى وجهان: أصحهما وهو المذكور في الكتاب أنه كفرج الحي لشمول الاسم وبقاء الحرمة: والثاني لا أثر لمسه لزوال الحياة وخروج لمسه عن
(٥٩)
مفاتيح البحث: الفرج (1)، الموت (1)، الوضوء (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 40 41 56 57 58 59 60 61 62 63 64 ... » »»
الفهرست