أو سهوا كسائر الاحداث ولا بين أن يكون بشهوة أو بغير شهوة وحكي وجه أن اللمس إنما ينقض الوضوء إذا وقع قصدا وكان تخصيص اللمس بالذكر في الكتاب إنما كان لمكان هذا الوجه والا فسائر الاحداث أيضا عمدها وسهوها سواء لكن أبا عبد الله الحناطي روى في مس الذكر ناسيا وجهين أيضا وحكي في اللمس أن ابن سريج ذهب إلى اعتبار الشهوة كما صار إليه مالك قال وحكي ذلك عن الشافعي رضي الله عنه أيضا ولمس العجوز كغيرها ولمس العضو الأشل والزائد كلمس الصحيح والأصلي وفى الصور الثلاث وجه آخر *
(٣٥)