الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ١٢٠
من غيره، وفي ذلك ما بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: (جار الدار أولى بالدار).
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: ويؤجل (2) لصاحب الشفعة بالثمن ثلاثا، فان أتى به، والا فباع السلعة ربها. ولا يجوز الضرر ولا المضارة بين المسلمين لان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: (لا ضرر ولا ضرار في الاسلام) وفي تأخير الثمن على البائع الضرر، إذا كان أكثر من ثلاث، الا أن يرى ذلك الحاكم لعدم صاحب الشفعة وقلة ذات يده. قال: ولو أن رجلا وهب أرضه لرجل لم يكن في الهبة شفعة لشريك ولا غيره، وكذلك لو تزوج امرأة على أرض فدفعها إليها، فطلب الشريك أو الجار الشفعة لم يكن له فيها شفعة لان الشفعة إنما هي في البيع، والصداق فإنما هو هبة ونحله كما قال الله عز وجل:
* (واتوا النساء صدقاتهن نحلة) * (3) والنحلة فهي الهبة والعطية فلذلك قلنا إن الشفعة لا تلحق المهر.
حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن الجار هل له من الشفعة شئ؟
فقال: قد اختلف ذلك، والقول عندنا أن له شفعة، والقسيم أولى منه إذا كان قسيما، والجار أولى من غيره إذ لم يكن قسيما.

(٢) في نسخة: ويؤجل طالب الشفعة الخ..
(٣) النساء ٤.
(١٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 ... » »»
الفهرست