الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٣٣١
فإن ترك ست أخوات متفرقات فللأختين للأم الثلث، وللأختين لأب وأم الثلثان، وتسقط الأختان لأب.
فإن ترك أختا لأب وأم، وأختا لأم، وثلاث أخوات لأب، فللأخت لام السدس، وللأخت لأب وأم النصف، وللأخوات لأب السدس بينهن، وما بقي فللعصبة.
فإن ترك أختا لأم، معها أخوها وأختا لأب وأم، وأختا لأب معها أخوها، فللأخت والأخ لام الثلث، وللأخت للأب والأم النصف، وما بقي فللأخ والأخت لأب للذكر مثل حظ الأنثيين.
فان ترك ثلاث أخوات متفرقات مع الأخت لأب أخوها، فللأخت للأم السدس، وللأخت لأب وأم النصف، وما بقي فللأخت والأخ لأب بينهما للذكر مثل حظ الاثنين.
فإن ترك ثلاث أخوات متفرقات مع كل واحدة ابن أخيها، فللأخت لام السدس، وللأخت للأب والأم النصف، وللأخت للأب السدس، وما بقي فرد على ابن أخي الأخت لأب وأم.
فإن ترك مع الأخت لأب ابن أخيه، وليس مع الأخت لأب وأم ابن أخيها، فما بقي من الفريضة فله، فإن ترك ثلاث أخوات متفرقات، ومع الأخت لام ابن أخيها فللأخت لام السدس، وللأخت لأب وأم النصف، وللأخت لأب السدس وما بقي فللعصبة ويسقط ابن أخ الأخت لام لأنه من العشرة الذين لا يرثون شيئا مع ذوي سهم أو عصبة.
فإن ترك ثلاث أخوات متفرقات مع كل واحدة أخوها، فللأخت والأخ لام الثلث، وما بقي فللأخ والأخت لأب وأم للذكر مثل حظ الأنثيين، ويسقط الأخ والأخت لأب.
(٣٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 ... » »»
الفهرست