الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٣٤٢
ومن ذلك امرأة ماتت وتركت زوجها وأمها وأختيها لامها، وأختيها لأبيها وأمها، فللزوج النصف، وللأم السدس، وللأختين لام الثلث، وللأختين لأب وأم الثلثان، فهذه عالت بثلثيها كانت من ستة فصارت من عشرة فهي تسمى أم الفروخ وهي أكثر ما تعول به الفرائض.
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: كيف يريد أن يعمل من لا يرى العول بهذه الفريضة أيطرح الأختين لأب وأم، ولهما فريضة في الكتاب في مال أختهما أم يطرح الأختين لام فلهما فريضة في الكتاب؟
أم يطرح الأم ولها فريضة في الكتاب أم يطرح الزوج وله فريضة في الكتاب أم كيف يعمل في أمرهم وكيف يقول فيما فرض الله لهم سبحانه فقد فرض سبحانه للأختين لأب وأم الثلثين، وفرض للأختين لام الثلث، وفرض للأم السدس، وفرض للزوج النصف، فمال قد خرج ثلثاه وثلثه من أين يؤتى بسدسه ونصفه إذا لم يضرب في أصله حتى يخرج لكل واحد منهم ما حكم الله له به في سهمه فهذا دليل على اثبات العول لا يدفعه من أنصف وعقل وترك المكابرة ولم يجهل.
باب القول في الرد قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: القول عندنا في الرد قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وذلك أني وجدت الله سبحانه يقول: * (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) * (30) فكان عندي ذووا الأرحام أولى بأن نرد عليه ما فضل من بعد سهمه المسمى له لأنه وغيره من المسلمين قد استويا في الاسلام، وزادت هذا رحمه قربة ووسيلة فكان لذلك هو أولى بالفضل من بيت مال المسلمين، وتفسير ذلك: رجل هلك وترك بنته وأمه فللبنت النصف،

(٣٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 ... » »»
الفهرست