الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٣٣٦
للعم للأب والأم، ويسقط العم للأب لان العم لأب وأم أقرب منه، وأما العم لام فإنه من العشرة الذين لا يرثون من الرجال وليس هو من العصبة، فإن ترك ثلاثة عمومة مع كل واحد ثلاث أخوات له متفرقات، فإن المال للعم لأب وأم، وتسقط أخواته وكل ما سواه من الورثة، فإن ترك أربعة عمومة وأربع عمات لأب وأم فإن المال للرجال دون النساء لان العمات من العشر اللواتي لا يرثن شيئا.
باب القول في ميراث بني العم قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إن هلك رجل وترك ابني عم أحدهما ابن العم لأب وأم والآخر ابن العم لأب، فإن الميراث لابن العم لأب وأم، فإن ترك ابني عم لأب وأم أحدهما أخ لام، فإن للأخ لام السدس، وما بقي فبينهما نصفان، وهذا قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وأما قول عبد الله فإن المال لابن العم الذي هو أخ لام، وليس هذا عندنا بشئ، والصواب ما قاله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قال: فإن ترك ابن أخ لأب وعما لأب وأم، فإن الميراث لابن الأخ لأب، ولا شئ للعم لأب، لان ابن الأخ أقرب منه.
فإن ترك ابن عم لأب وأم وعما لأب، وأم وعما لام، وجدا، فإن المال للجد.
فإن ترك ابن عم لأب وأم ابن ابن عم لأب، فإن الميراث لابن ابن العم لأب وأم.
فإن ترك عما لأب وأم وثلاث جدات وجدا، فإن للجدتين أم الأم، وأم الأب السدس، وما بقي فللجد.
فإن تركت امرأة أربعة بني عم لأب وأم أحدهم زوج، والآخر أخ لام فإن للأخ لام السدس، وللزوج النصف، وما بقي فبينهم على أربعة،
(٣٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 ... » »»
الفهرست