الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٣٢٨
إن هلك رجل وترك أخاه لأبيه فالمال له، فإن ترك أختين لأب فلهما الثلثان وما بقي فللعصبة وإن كانت واحدة فلها النصف وما بقي فللعصبة.
فإن هلك رجل وترك أخوة وأخوات لأب فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن ترك أختين لام وأختا لأب وترك أمه فللأم السدس، ولأختيه لامه الثلث، ولأخته لأبيه النصف.
فإن ترك أمه وأختيه لامه وأخا وأختا لأب، فإن للأم السدس وللأختين لام الثلث، وما بقي فبين الأخ والأخت لأب للذكر مثل حظ الأنثيين.
فإن ترك أخوين وأختين لام، وأخوين وأختين لأب فللأخوين والأختين لام الثلث، وما بقي فللأخوين والأختين لأب، فإن ترك جدتين وأخوين لأب، وأخوين لام فللجدتين السدس، وللأخوين لام الثلث وما بقي فللأخوين لأب فإن ترك ابنتين وأخوين لأب فللابنتين الثلثان وما بقي فللأخوين لأب.
فإن ترك أختين لام وأختين لأب فللأختين لأب الثلثان وللأختين لام الثلث.
فإن ترك ثلاث أخوات متفرقات فللأخت لام السدس وللأخت للأب والأم النصف وللأخت للأب السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللعصبة.
فإن ترك أختا لأم وثلاثة أخوة لأب معهم أختهم فللأخت من الأم السدس، وما بقي فللاخوة للأب للذكر مثل حظ الأنثيين.
فإن ترك زوجة وأخوة وأخوات لأب فللزوجة الربع وما بقي فبين ولد الأب للذكر مثل حظ الأنثيين.
(٣٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 ... » »»
الفهرست