الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٣٣٥
من أمها الثلث تكاملت السهام والإخوة للأب والأم كالغانم مرة يأخذ ومرة لا يأخذ.
واحتج الذين لم يشركوا على الذين شركوا بمسألة سألوهم عنها في هذا الباب، وهي ان امرأة هلكت وتركت زوجها وأمها وأخاها لامها، وأربعة أخوة لأب وأم، فقالوا جميعا في هذه المسألة أن للزوج النصف، وللأم السدس، وللأخ للأم السدس، وما بقي فللاخوة لأب وأم، فقالوا لهم فحظ الاخوة لام أوفر من حظ الاخوة لأب وأم، ولا نرى النقصان دخل عليهم الا من قبل الأب إذ صار الأخ لام وحده بمنزلتهم جميعا، ولو بلغوا أكثر ما يكون الاخوة لأب وأم، ولولا الأب لكانوا هم والاخوة لام في الميراث شرعا واحدا، واحتجوا عليهم أيضا بأن الاخوة لام إنما ورثوا في هذه المسألة بفريضة لهم مسماة في القرآن ينطق بها الكتاب وذلك قول الله سبحانه: * (فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث) * (20) وأما الاخوة لأب وأم فلا فريضة لهم في الكتاب إنما لهم ما أبقت السهام، فلا يشرك الذين ليس لهم فريضة مع من له فريضة لان أهل الفريضة أحق ممن لا فريضة له، وهذا الاحتجاج كله فهو احتجاج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.
باب القول في ميراث العمومة قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ان هلك رجل وترك عمه لأبيه وأمه وعمه لأبيه فالمال للعم للأب والأم، ولا شئ للعم للأب، فإن ترك عمه لأبيه وابن عمه لأبيه وأمه فالمال للعم لأنه أرفع وأقرب، فإن ترك ثلاثة عمومة أحدهم لأب وأم، والآخر لأب، والآخر لام، فإن المال

(٣٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 ... » »»
الفهرست