الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٣٣٠
فإن ترك أمه وستة أخوة لأب وثلاثة أخوة وثلاث أخوات لأم فللاخوة والأخوات لام الثلث، وللأم السدس، وما بقي فللاخوة لأب، وإن هلكت امرأة وتركت زوجها وثلاثة أخوة لامها. وأربع جدات مستويات، فللاخوة للأم الثلث، وللزوج النصف وللجدات السدس بينهن، وإن هلكت امرأة وتركت أمها وأربع جدات وثلاثة أخوة وأختا لأب فللأم السدس، وما بقي فبين الاخوة والأخت لأب، ويسقطن الجدات لا يرثن مع أم أبدا.
وإن هلكت امرأة وترك أمها وبنتها زوجها، وأخوين، وثلاث أخوات لأب وأم، وأختا لأب، فللبنت النصف، والزوج الربع، وللأم السدس وما بقي فللأخوين والأخوات لأب وأم.
باب القول في جميع الاخوة والأخوات وولد الاخوة، وتفسير مواريثهم قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إن هلك رجل وترك أخاه لأبيه وأمه، وأخاه لأبيه وأخاه لأمه فلأخيه لأمه السدس، وما بقي فلأخيه لأبيه وأمه، ويسقط الأخ لأب، لان الأخ لأب وأم أقرب منه.
فإن ترك أخاه لأبيه وأمه وأخاه لأبيه، فالمال لأخيه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه لأنه أقرب منه.
فإن ترك أخاه لأبيه وأمه وأخاه لأمه، فللأخ لام السدس، وما بقي فللأخ لأب وأم.
فإن ترك ستة أخوة متفرقين فلأخويه لامه الثلث، وما بقي فللأخوين لأب وأم.
فإن ترك أخوين لام وأخوين لأب، فللأخوين لام الثلث، وما بقي فللأخوين لأب.
(٣٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 ... » »»
الفهرست