الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٣٣٣
فإن ترك ثلاثة أخوة متفرقين، وأما وزوجة فللأم السدس، والزوجة الربع وللأخ لام السدس، وما بقي فللأخ لأب وأم.
فإن ترك ثلاث أخوات متفرقات مع كل واحدة منهن ثلاث أخوات لها متفرقات فللأخت لام وأختيها من أمها مع أخت الأخت لأب وأم من أمها الثلث بينهن فصرن الأخوات للأم أربعا، ولا شئ لأختها لأبيها معهن وللأخت للأب والأم وأختها لأبيها وأمها الثلثان، وتسقط أختها لأبيها، ويسقط ولد الأب كلهن، لان الأخوات لأب وأم إذا استكملن الثلثين لم يكن لولد الأب شئ إذا لم يكن معهن ذكر.
فإن كان معهن ذكر وبقي شئ فهو بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين.
فإن ترك ثلاث أخوات متفرقات مع كل واحدة ابن أخيها مع كل ابن أخ ثلاث عمات له متفرقات فللأخت لأب وأم وعمة ابن أخيها لأب وأم وهي أختها لأبيها وأمها الثلثان، والثلث الباقي بين الأربع الأخوات لام.
فإن ترك أخا وأختا لأب وأم، فللأخت لأب وأم النصف وللأخت وأخيها للأب ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين.
فإن ترك أخا وأختا لأب وأم وأخوين لأب وأما فللأم السدس، وما بقي فللأخ والأخت لأب وأم، ولا شئ للأخوين لأب.
فإن ترك أختا لأب وأم، وأخت لام وخمس أخوات لأب، فللأخت لأب وأم النصف، وللأخت لام السدس، وللأخوات لأب السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللعصبة، فإن كان معهن أخوهن فما بقي فهو له ولهن للذكر مثل حظ الأنثيين.
(٣٣٣)
مفاتيح البحث: الزوج، الزواج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 ... » »»
الفهرست