الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٣٤١
لا توافق ما في يده من فريضة الأولى بشئ، ولو وافقت لضربته في أصل الفريضة الأولى، فإذا لم توافق فاضرب أحد الفريضتين في الثانية، فثلاثة في ستة عشر ثمانية وأربعون سهما، ثم عد فاقسم الثمانية والأربعين على مبتدأ الفريضة فكان الأول ترك ثمانية وأربعين سهما، وترك زوجته وابنيه فللزوجة الثمن ستة، وما بقي فللابنين وهو اثنان وأربعون لكل واحد أحد وعشرون سهما ثم أمت أحد الابنين فقد ترك واحدا وعشرين سهما فلأمه الثلث من ذلك سبعة وما بقي فلأخيه وهو أربعة عشر سهما فصار في يد الأم ثلاثة عشر سهما ستة من قبل زوجها، وسبعة من قبل ابنها، وصار في يد الأخ الحي خمسة وثلاثون سهما، أحد وعشرون من قبل أبيه، وأربعة عشر من قبل أخيه وما أتاك من هذا الباب فقسه على ما ذكرت لك، طالبت المناسخة أم قصرت.
باب القول في العول في الفرائض قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: العول في الفرائض صحيح عندنا لا يجوز إلا أن تعال الفرائض وإلا طرح بعض من فرض الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك صح لنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب عليه السلام أنه كان يعيل الفرائض.
وتفسير ذلك: رجل مات وترك أبوين زوجة وبنتين فللبنتين الثلثان، وللأبوين السدسان، وللزوجة الثمن فهذه قد عالت بثمنها كان أصلها من أربعة وعشرين، وعالت إلى سبعة وعشرين، فللبنتين ستة عشر وللأبوين ثمانية، وللزوجة ثلاثة، فكانت أولا من أربعة وعشرين، وصارت آخرا سبعة وعشرين.
(٣٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 ... » »»
الفهرست