الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٢٨٠
بسم الله الرحمن الرحيم مبتدأ حكم الديات وما حكم الله به على قاتل النفس متعمدا قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: قال الله تبارك وتعالى:
* (ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما) * (1) والتعمد هاهنا فهو التعمد بالظلم والاجتراء على ما نهى الله عنه من سفك الدماء، وإنما يجب ما أو عد الله به من ناره وعذابه وغضبه ولعنته على من تعمد قتل مؤمن ظالما له في تعمده مجتريا على الله في قتله، فاما من تعمد قتله بحق يجب عليه فليس بمعاقب فيه.
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: وأنا أرى أن من قتل بحق فليس بمؤمن لان الحق لا يوجب قتل المؤمن، الا أن يكون مرجوما تاب قبل رجمه، أو قاتل نفس تاب وأخلص التوبة قبل قتله لربه وأقاد من نفسه لان القتل إنما يجب بحكم الله على عشرة أصناف.
فأولها: قتل أهل الشرك من بعد الدعاء لهم إلى الله إذا أبوا أن يجيبوا إلى الاسلام أو إلى المعاهدة.
(والثاني) قتل المرتد عن الاسلام إذا أبى التوبة.
(والثالث) قتل سحرة المسلمين إذا أبوا التوبة.

(٢٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 274 275 276 277 279 280 281 282 283 284 285 ... » »»
الفهرست